( وشرط لها ) أي صلاة الجنازة ، ( مع ما ) شرط ( لمكتوبة ، إلا الوقت ) ثلاثة شروط ( حضور الميت بين يديه ) أي المصلي فلا تصح على جنازة محمولة لأنها كالإمام ولهذا فيشترط للجنازة لم تصح . لا صلاة بدون ميت ولو صلى وهي من وراء جدار
ويسن دنوه منها ولا يجب أن يسامتها الإمام لكن يكره له تركها ذكره في الرعاية ، ولا تحمل إلى مكان أو محل ليصلى عليها ذكره ( لا ) إذا صلى ( على غائب من البلد ، ولو أنه دون مسافة قصر أو في غير قبلته ) أي المصلي ولو صار وراءه حال الصلاة فتصح من الإمام والآحاد بالنية نصا ، لحديث ابن عقيل في { جابر صلاته صلى الله عليه وسلم على ، وأمره أصحابه بالصلاة عليه النجاشي } متفق عليه ( و ) إلا إذا صلى ( على غريق ونحوه ) كأسير ، فيسقط شرط الحضور للحاجة ، وكذا غسلهما لتعذره ( فيصلى عليه ) أي من ذكر ( إلى شهر ) من موته ( بالنية ) لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر منه ، فإن كان الميت في جانب من البلد والمصلي في الآخر ; لم تصح الصلاة عليه من غير حضوره ; لأنه يمكنه الحضور للصلاة عليه ، أو على قبره . أشبه ما لو كانا في جانب واحد .
( و ) الثاني ( إسلامه ) أي الميت ; لأن الصلاة شفاعة ودعاء له ، والكافر ليس أهلا لذلك .
( و ) الثالث ( ولو بتراب لعذر ) كفقد الماء ، أو تفرق أجزائه بصب الماء عليه وتفسخه فييمم ( فإن تعذر ) التيمم أيضا لفقد التراب أو غيره سقط ( وصلي عليه ) لأن العجز عن الطهارة لا يسقط فرض الصلاة ، كالحي وكباقي الشروط ، ويشترط لها أيضا : تكفينه ، ولم ينبه عليه لملازمته للغسل عادة . ( تطهيره ) أي الميت