لعموم { ( ويتابع ) بالبناء للمفعول ( إمام زاد على ) تكبيرة ( رابعة ) } ( إلى سبع ) تكبيرات . إنما جعل الإمام ليؤتم به
قال : هو أكثر ما جاء وروى أحمد ابن شاهين أنه [ ص: 364 ] { حمزة سبعا } ( ما لم تظن بدعته ) أي الإمام ( أو ) يظن ( رفضه ) فلا يتابع فيما زاد على أربع ، لأنه إظهار لشعارهم ( وينبغي أن يسبح به ) أي الإمام إذا جاوز السبع ( بعدها ) لاحتمال سهوه ، وقبلها لا يسبح به . صلى الله عليه وسلم كبر على
قال في الفروع لأنه ليس محلا له في أصل الصلاة ( ولا يدعو ) مأموم ( في متابعة ) لإمامه ( بعد ) التكبيرة ( الرابعة ) فقط ; لأنه قول مشروع في أصله داخل الصلاة أشبه تكرار الفاتحة ، وعكسه زيادة الركعة لأنها زيادة أفعال . ( ولا تبطل ) صلاة جنازة ( بمجاوزة سبع ) تكبيرات