وقوله تعالى : وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دال على أن فداء أساراهم كان واجبا عليهم ، وكان إخراج فريق منهم من ديارهم محرما عليهم ، فإذا أسر بعضهم عدوهم كان عليهم أن يفادوهم ، فكانوا في إخراجهم كافرين ببعض الكتاب لفعلهم ما حظره الله عليهم وفي مفاداتهم مؤمنين ببعض الكتاب بقيامهم بما أوجبه الله عليهم وهذا الحكم من وجوب ثابت علينا ؛ روى مفاداة الأسارى الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن جده : أن المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين . رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين
وروى منصور عن عن شقيق بن سلمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي موسى الأشعري فهذان الخبران يدلان على فكاك الأسير ؛ لأن العاني هو الأسير وقد روى أطعموا الطعام وأفشوا السلام وعودوا المريض وفكوا العاني عمران بن حصين : أن وسلمة بن الأكوع وروى النبي عليه السلام فدى أسارى من المسلمين بالمشركين عن الثوري عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال : سئل الحسين بن علي عليهما السلام : على من فدي الأسير ؟ قال : على الأرض التي يقاتل عنها .