فصل وأما قراءتها في الصلاة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كانوا يقولون بقراءتها في الصلاة بعد الاستعاذة قبل فاتحة الكتاب ، واختلفوا في تكرارها في كل ركعة وعند افتتاح السورة ؛ فروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يقرؤها في كل ركعة مرة واحدة عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب ، ولا يعيدها مع السورة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف .
وقال
محمد nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد [ ص: 14 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إذا قرأها في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها في تلك الصلاة حتى يسلم ، وإن قرأها مع كل سورة فحسن قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : وإن كان مسبوقا فليس عليه أن يقرأها فيما يقضي ؛ لأن الإمام قد قرأها في أول صلاته ، وقراءة الإمام له قراءة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا يدل من قوله على أنه كان يرى
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن في ابتداء القراءة ، وأنها ليست مفردة على وجه التبرك فقط حسب إثباتها في ابتداء الأمور والكتب ، ولا منقولة عن مواضعها من القرآن .
وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن
nindex.php?page=treesubj&link=28972_28723_28971_29693_1530قراءة nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وتجديدها قبل السورة التي بعد فاتحة الكتاب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزيه قراءتها قبل الحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يقرأها في كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة ويعيدها في الأخرى أيضا قبل فاتحة الكتاب وبعدها إذا أراد أن يقرأ سورة قال
محمد : فإن قرأ سورا كثيرة وكانت قراءته يخفيها قرأها عند افتتاح كل سورة ، وإن كان يجهر بها لم يقرأها ؛ لأنه في الجهر يفصل بين السورتين بسكتة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا من قول
محمد يدل على أن قراءة
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي للفصل بين السورتين أو لابتداء القراءة ، وأنها ليست من السور ، ولا دلالة فيه على أنه كان لا يراها آية وأنها ليست من القرآن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي من أول كل سورة فيقرأها عند ابتداء كل سورة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنها تقرأ في كل ركعة وعن
إبراهيم قال : إذا قرأتها في أول كل ركعة أجزأك فيما بقي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : لا يقرؤها في المكتوبة سرا ولا جهرا ، وفي النافلة إن شاء قرأ وإن شاء ترك .
والدليل على أنها تقرأ في سائر الصلوات حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=100050النبي عليه السلام كان يقرأ في الصلاة : nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الحمد لله رب العالمين .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=99329صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان فكانوا يسرون nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم ، وقال في بعضها : يخفون ، وفي بعضها : كانوا لا يجهرون ومعلوم أن ذلك كان في الفرض ؛ لأنهم إنما كانوا يصلون خلفه في الفرائض لا في التطوع ؛ إذ ليس من سنة التطوع فعلها في جماعة ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعبد الله بن المغفل nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=710010أن النبي عليه السلام كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين .
وهذا إنما يدل على ترك الجهر بها ولا دلالة فيه على تركها رأسا فإن قال قائل : روى
أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
[ ص: 15 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=657949كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية استفتح ب nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الحمد لله رب العالمين ولم يسكت .
قيل له : ليس
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فيه دليل من قبل أنه إن ثبت أنه لم يقرأها في الثانية فإنما ذلك حجة لمن يقتصر عليها في أول ركعة ، فأما أن يكون دليلا على تركها رأسا فلا .
وقد روي قراءتها في أول الصلاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر من غير معارض لهم من الصحابة فثبت بذلك قراءتها في الفرض والنفل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من غير معارض لهم ، وعلى أنه لا فرق بين الفرض والنفل لا في الإثبات ولا في النفي كما لا يختلفان في سائر سنن الصلاة .
وأما وجه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في اقتصاره على قراءتها في أول ركعة دون سائر الركعات وسورها فهو لما ثبت أنها ليست من أوائل السور ؛ وإن كانت آية في موضعها على وجه الفصل بين السورتين أمرنا بالابتداء بها تبركا ثم ثبت أنها مقروءة في أول الصلاة بما قدمناه ، وكانت حرمة الصلاة حرمة واحدة وجميع أفعالها مبنية على التحريمة ، صار جميع الصلاة كالفعل الواحد الذي يكتفى بذكر اسم الله تعالى في ابتدائه ولا يحتاج إلى إعادته وإن طال ، كالابتداء بها في أوائل الكتب ، وكما لم تعد عند ابتداء الركوع والسجود والتشهد وسائر أركان الصلاة ، كذلك حكمها مع ابتداء السورة والركعات ويدل على أنها موضوعة للفصل ما حدثنا
محمد بن بكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672592كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم .
وهذا يدل على أن موضوعها للفصل بين السورتين ، وأنها ليست من السور ، ولا يحتاج إلى تكرارها عند كل سورة فإن قال قائل : إذا كانت موضوعة للفصل بين السورتين فينبغي أن يفصل بينهما بقراءتها على حسب موضوعها قيل له : لا يجب ذلك ؛ لأن الفصل قد عرف بنزولها .
وإنما يحتاج في الابتداء بها تبركا ؛ وقد وجد ذلك في ابتداء الصلاة ، ولا صلاة هناك مبتدأة فيقرأ من أجلها ، فلذلك جاز الاقتصار بها على أولها .
وأما من قرأها في كل ركعة فوجه قوله : إن كل ركعة لها قراءة مبتدأة لا ينوب عنها القراءة في التي قبلها فمن حيث احتيج إلى استئناف القراءة فيها صارت كالركعة الأولى ، فلما كان المسنون فيها قراءتها في الركعة الأولى ؛ كان كذلك حكم الثانية ؛ إذ كان فيها ابتداء قراءة ، ولا يحتاج إلى إعادتها عند كل سورة لأنها فرض واحد ، وكان حكم السورة في الركعة الواحدة حكم
[ ص: 16 ] ما قبلها لأنها دوام على فعل قد ابتدأه ، وحكم الدوام حكم الابتداء كالركوع إذا أطاله ، وكذلك السجود وسائر أفعال الصلاة الدوام على الفعل الواحد منها حكمه حكم الابتداء ، حتى إذا كان الابتداء فرضا كان ما بعده في حكمه وأما من رأى إعادتها عند كل سورة فإنهم فريقان :
أحدهما : من لم يجعلها من السورة ، والآخر من جعلها من أوائلها فأما من جعلها من أوائلها فإنه رأى إعادتها كما يقرأ سائر آي السورة .
وأما من لم يرها من السورة فإنه يجعل كل سورة كالصلاة المبتدأة فيبتدئ فيها بقراءتها كما فعلها في أول الصلاة ؛ لأنها كذلك في المصحف ، كما لو ابتدأ قراءة السورة في غير الصلاة بدأ بها ، فلذلك إذا قرأ قبلها سورة غيرها .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=672589النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنزلت علي سورة آنفا ثم قرأ nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=1إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها حتى ختمها وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة عن أبيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=1الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين فهذا يدل على أنه عليه السلام قد كان يبتدئ قراءة السورة في غير الصلاة بها ، وكان سبيلها أن يكون كذلك حكمها في الصلاة .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يفتتح أم القرآن ب
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم ويفتتح السورة ب
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير عن
المغيرة ، قال : أما
إبراهيم فقرأ في صلاة المغرب :
nindex.php?page=tafseer&surano=105&ayano=1ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل حتى إذا ختمها وصل بخاتمتها
nindex.php?page=tafseer&surano=106&ayano=1لإيلاف قريش ولم يفصل بينهما ب
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم
فَصْلٌ وَأَمَّا قِرَاءَتُهَا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12526وَابْنَ أَبِي لَيْلَى nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيَّ nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبَا يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدًا nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيَّ كَانُوا يَقُولُونَ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الِاسْتِعَاذَةِ قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَكْرَارِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَعِنْدَ افْتِتَاحِ السُّورَةِ ؛ فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَقْرَؤُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ ابْتِدَاءِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَا يُعِيدُهَا مَعَ السُّورَةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ .
وَقَالَ
مُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=14111وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ [ ص: 14 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : إِذَا قَرَأَهَا فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُسَلِّمَ ، وَإِنْ قَرَأَهَا مَعَ كُلِّ سُورَةٍ فَحَسَنٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَهَا فِيمَا يَقْضِي ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ قَدْ قَرَأَهَا فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ ، وَقِرَاءَةُ الْإِمَامَ لَهُ قِرَاءَةٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا يَدُلُّ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَرَى
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مُفْرَدَةً عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّكِ فَقَطْ حَسَبَ إِثْبَاتِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْأُمُورِ وَالْكُتُبِ ، وَلَا مَنْقُولَةً عَنْ مَوَاضِعِهَا مِنَ الْقُرْآنِ .
وَرَوَى
هِشَامٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ قَالَ : سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=28972_28723_28971_29693_1530قِرَاءَةِ nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَجْدِيدِهَا قَبْلَ السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَجْزِيهِ قِرَاءَتُهَا قَبْلَ الْحَمْدِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : يَقْرَأُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَيُعِيدُهَا فِي الْأُخْرَى أَيْضًا قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً قَالَ
مُحَمَّدٌ : فَإِنْ قَرَأَ سُوَرًا كَثِيرَةً وَكَانَتْ قِرَاءَتُهُ يُخْفِيهَا قَرَأَهَا عِنْدَ افْتِتَاحِ كُلِّ سُورَةٍ ، وَإِنْ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا لَمْ يَقْرَأْهَا ؛ لِأَنَّهُ فِي الْجَهْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِسَكْتَةٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا مِنْ قَوْلِ
مُحَمَّدٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا هِيَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أَوْ لِابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّوَرِ ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهَا آيَةً وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : هِيَ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ فَيَقْرَأُهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ كُلِّ سُورَةٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ أَنَّهَا تُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَعَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَرَأْتَهَا فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ أَجْزَأَكَ فِيمَا بَقِيَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : لَا يَقْرَؤُهَا فِي الْمَكْتُوبَةِ سِرًّا وَلَا جَهْرًا ، وَفِي النَّافِلَةِ إِنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا تُقْرَأُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
nindex.php?page=hadith&LINKID=100050النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ : nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=99329صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=1وَأَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يُسِرُّونَ nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَقَالَ فِي بَعْضِهَا : يُخْفُونَ ، وَفِي بَعْضِهَا : كَانُوا لَا يَجْهَرُونَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فِي الْفَرَائِضِ لَا فِي التَّطَوُّعِ ؛ إِذْ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ التَّطَوُّعِ فِعْلُهَا فِي جَمَاعَةٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=710010أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
وَهَذَا إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ بِهَا وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى تَرْكِهَا رَأْسًا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : رَوَى
أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
[ ص: 15 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=657949كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِ nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ .
قِيلَ لَهُ : لَيْسَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ فِيهِ دَلِيلٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهَا فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقْتَصِرُ عَلَيْهَا فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى تَرْكِهَا رَأْسًا فَلَا .
وَقَدْ رُوِيَ قِرَاءَتُهَا فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فَثَبَتَ بِذَلِكَ قِرَاءَتُهَا فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهُمْ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ لَا فِي الْإِثْبَاتِ وَلَا فِي النَّفْيِ كَمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي سَائِرِ سُنَنِ الصَّلَاةِ .
وَأَمَّا وَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى قِرَاءَتِهَا فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ دُونَ سَائِرِ الرَّكَعَاتِ وَسُوَرِهَا فَهُوَ لِمَا ثَبَتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَوَائِلِ السُّوَرِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ آيَةً فِي مَوْضِعِهَا عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أَمَرَنَا بِالِابْتِدَاءِ بِهَا تَبَرُّكًا ثَمَّ ثَبَتَ أَنَّهَا مَقْرُوءَةٌ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ بِمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَكَانَتْ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ حُرْمَةً وَاحِدَةً وَجَمِيعُ أَفْعَالِهَا مَبْنِيَّةً عَلَى التَّحْرِيمَةِ ، صَارَ جَمِيعُ الصَّلَاةِ كَالْفِعْلِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُكْتَفَى بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَائِهِ وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى إِعَادَتِهِ وَإِنْ طَالَ ، كَالِابْتِدَاءِ بِهَا فِي أَوَائِلِ الْكُتُبِ ، وَكَمَا لَمْ تُعَدْ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ وَسَائِرِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، كَذَلِكَ حُكْمُهَا مَعَ ابْتِدَاءِ السُّورَةِ وَالرَّكَعَاتِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفَصْلِ مَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرٍو عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672592كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْضُوعَهَا لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّوَرِ ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى تَكْرَارِهَا عِنْدَ كُلَّ سُورَةٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا بِقِرَاءَتِهَا عَلَى حَسَبِ مَوْضُوعِهَا قِيلَ لَهُ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ قَدْ عُرِفَ بِنُزُولِهَا .
وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ فِي الِابْتِدَاءِ بِهَا تَبَرُّكًا ؛ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ ، وَلَا صَلَاةَ هُنَاكَ مُبْتَدَأَةٌ فَيُقْرَأُ مِنْ أَجْلِهَا ، فَلِذَلِكَ جَازَ الِاقْتِصَارُ بِهَا عَلَى أَوَّلِهَا .
وَأَمَّا مَنْ قَرَأَهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَوَجْهُ قَوْلِهِ : إِنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ لَهَا قِرَاءَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَا يَنُوبُ عَنْهَا الْقِرَاءَةُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا فَمِنْ حَيْثُ اِحْتِيجَ إِلَى اسْتِئْنَافِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا صَارَتْ كَالرَّكْعَةِ الْأُولَى ، فَلَمَّا كَانَ الْمَسْنُونُ فِيهَا قِرَاءَتَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ؛ كَانَ كَذَلِكَ حُكْمُ الثَّانِيَةِ ؛ إِذْ كَانَ فِيهَا ابْتِدَاءُ قِرَاءَةٍ ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى إِعَادَتِهَا عِنْدَ كُلِّ سُورَةٍ لِأَنَّهَا فَرْضٌ وَاحِدٌ ، وَكَانَ حُكْمُ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ حُكْمَ
[ ص: 16 ] مَا قَبْلَهَا لِأَنَّهَا دَوَامٌ عَلَى فِعْلٍ قَدِ ابْتَدَأَهُ ، وَحُكْمُ الدَّوَامِ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ كَالرُّكُوعِ إِذَا أَطَالَهُ ، وَكَذَلِكَ السُّجُودُ وَسَائِرُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ الدَّوَامُ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاحِدِ مِنْهَا حُكْمُهُ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الِابْتِدَاءُ فَرْضًا كَانَ مَا بَعْدَهُ فِي حُكْمِهِ وَأَمَّا مَنْ رَأَى إِعَادَتَهَا عِنْدَ كُلِّ سُورَةٍ فَإِنَّهُمْ فَرِيقَانِ :
أَحَدُهُمَا : مَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا مِنَ السُّورَةِ ، وَالْآخَرُ مَنْ جَعَلَهَا مِنْ أَوَائِلِهَا فَأَمَّا مَنْ جَعَلَهَا مِنْ أَوَائِلِهَا فَإِنَّهُ رَأَى إِعَادَتَهَا كَمَا يَقْرَأَ سَائِرَ آيِ السُّورَةِ .
وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَهَا مِنَ السُّورَةِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ كُلَّ سُورَةٍ كَالصَّلَاةِ الْمُبْتَدَأَةِ فَيَبْتَدِئُ فِيهَا بِقِرَاءَتِهَا كَمَا فَعَلَهَا فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهَا كَذَلِكَ فِي الْمُصْحَفِ ، كَمَا لَوِ ابْتَدَأَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ بَدَأَ بِهَا ، فَلذَلِكَ إِذَا قَرَأَ قَبْلَهَا سُورَةً غَيْرَهَا .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ
nindex.php?page=hadith&LINKID=672589النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ آنِفًا ثُمَّ قَرَأَ nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=1إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِلَى آخِرِهَا حَتَّى خَتَمَهَا وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11935أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=1الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ كَانَ يَبْتَدِئُ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ بِهَا ، وَكَانَ سَبِيلُهَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حُكْمُهَا فِي الصَّلَاةِ .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16430عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ أُمَّ الْقُرْآنِ بِ
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَفْتَتِحُ السُّورَةَ بِ
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15627جَرِيرٌ عَنِ
الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : أَمَّا
إِبْرَاهِيمُ فَقَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=105&ayano=1أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ حَتَّى إِذَا خَتَمَهَا وَصَلَ بِخَاتِمَتِهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=106&ayano=1لإِيلافِ قُرَيْشٍ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِ
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ