[ ص: 541 ] وسئل رحمه الله عن رجل وكتب مكتوبا أن الخمسة الغلمان دون الجارية رهن عند أصحاب الدين ثم إنه باع الغلمان وأوصلهما لمن كانوا رهنا عنده ثم إن صاحب الخمسة آلاف اشترى الجارية بالدين الذي له عليه فمسكوه أصحاب الدين الذين أخذوا ثمن الغلمان ; ليأخذوها من دينهم أيضا . فهل لهم ذلك ؟ أم لا ؟ وهو لم يكن ضامنا ولا كفيلا ؟ أقرض عمه خمسة آلاف درهم ثم إن ابن عمه تدين دراهم من ناس آخرين واشترى خمسة غلمان وجارية