( ولو [ ص: 385 ] أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها ) لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام ، وكذا إذا لم يعين لكنه شرط التتابع ، لأن المتابعة لا تعرى عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ، [ ص: 386 ] ويتأتى في هذا خلاف قال : لله علي صوم هذه السنة زفر رحمهما الله للنهي عن الصوم فيها ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام { والشافعي } وقد بينا الوجه فيه والعذر عنه ، ولو لم يشترط التتابع [ ص: 387 ] لم يجزه صوم هذه الأيام ، لأن الأصل فيما يلتزمه الكمال ، والمؤدى ناقص لمكان النهي ، بخلاف ما إذا عينها لأنه التزم بوصف النقصان فيكون الأداء بالوصف الملتزم . قال ( وعليه كفارة يمين إن أراد به يمينا ) وقد سبقت وجوهه . ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال