( ولو قال : لله علي صوم هذه السنة   [ ص: 385 ] أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها ) لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام ، وكذا إذا لم يعين لكنه شرط التتابع ، لأن المتابعة لا تعرى عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ،  [ ص: 386 ] ويتأتى في هذا خلاف  زفر   والشافعي  رحمهما الله للنهي عن الصوم فيها ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام { ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال   } وقد بينا الوجه فيه والعذر عنه ، ولو لم يشترط التتابع  [ ص: 387 ] لم يجزه صوم هذه الأيام ، لأن الأصل فيما يلتزمه الكمال ، والمؤدى ناقص لمكان النهي ، بخلاف ما إذا عينها لأنه التزم بوصف النقصان فيكون الأداء بالوصف الملتزم . قال ( وعليه كفارة يمين إن أراد به يمينا ) وقد سبقت وجوهه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					