الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام { نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء } وقال في آخره { ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين } [ ص: 441 ] والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك دون الناتئ فيما روى هشام عن محمد رحمه الله .

التالي السابق


( قوله لما روي ) أخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما { قال رجل : يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ قال : لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس } زادوا إلا مسلما وابن ماجه { ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين } قيل : قوله ولا تنتقب المرأة الحرام مدرج من قول ابن عمر رضي الله عنهما .

ودفع بأنه خلاف الظاهر وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفا لكنه غير قادح ، إذ قد يفتي الراوي بما يرويه من غير أن يسنده أحيانا مع أن هنا قرينة على الرفع ، وهي أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما .

أخرج أبو داود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين } ولأنه قد جاء النهي عنهما في صدر الحديث . أخرج أبو داود بالإسناد المذكور أيضا أنه سمع { النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو سراويل أو حلي أو قميص أو خف } قال المنذري : رجاله رجال [ ص: 441 ] الصحيحين ما خلا ابن إسحاق ا هـ .

وأنت علمت أن ابن إسحاق حجة ( قوله والكعب هنا ) قيد بالظروف لأنه في الطهارة يراد به العظم الناتئ ولم يذكر هذا في الحديث لكن لما كان الكعب يطلق عليه وعلى الناتئ حمل عليه احتياطا وعن هذا قال المشايخ : يجوز للمحرم لبس المكعب لأن الباقي من الخلف بعد القطع كذلك مكعب ، ولا يلبس الجوربين ولا البرنس ، لكنهم أطلقوا جواز لبسه ، ومقتضى المذكور في النص أنه مقيد بما إذا لم يجد نعلين




الخدمات العلمية