قال ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر } قال ( إلا أن يكون غسيلا لا ينفض ) [ ص: 443 ] لأن المنع للطيب لا للون . وقال لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس رحمه الله : لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له . ولنا أن له رائحة طيبة . الشافعي