[ ص: 143 ] باب المسح على الخفين ( بالسنة ) والأخبار فيه مستفيضة حتى قيل إن من لم يره كان مبتدعا [ ص: 144 ] لكن من رآه ثم المسح على الخفين جائز كان مأجورا ، ويجوز [ ص: 145 ] ( من كل حدث موجب للوضوء إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث ) خصه بحدث موجب للوضوء لأنه لا مسح من الجنابة على ما نبين إن شاء الله تعالى ، وبحدث متأخر لأن الخف عهد مانعا ، ولو جوزناه بحدث سابق كالمستحاضة إذا لبست على السيلان ثم خرج الوقت [ ص: 146 ] لم يمسح آخذا بالعزيمة كان رافعا . وقوله إذا لبسهما على طهارة كاملة لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث وهو المذهب عندنا ، حتى لو والمتيمم إذا لبس ثم رأى الماء يجزئه المسح ، وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم [ ص: 147 ] فيراعى كمال الطهارة وقت المنع حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا ( ويجوز غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث ) لقوله عليه الصلاة والسلام { للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها } قال ( وابتداؤها عقيب الحدث ) لأن الخف مانع سراية الحدث فتعتبر المدة من وقت المنع . يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها
[ ص: 143 ]