الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل ) [ ص: 152 ] لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة ، ولكن من بول أو غائط أو نوم } ولأن الجنابة لا تكرر عادة فلا حرج في النزع ، بخلاف الحدث لأنه يتكرر .

التالي السابق


( قوله ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل ) قيل الموضع موضع النفي فلا [ ص: 152 ] حاجة إلى التصوير . وحاصله أنه إذا أجنب وقد لبس على وضوء وجب نزع خفيه وغسل رجليه .

وقيل صورته مسافر أجنب ولا ماء عنده فتيمم ولبس ثم أحدث ووجد ماء يكفي وضوءه لا يجوز له المسح لأن الجنابة سرت إلى القدمين ، والتيمم ليس بطهارة كاملة فلا يجوز له المسح إذا لبسهما على طهارته فينزعهما ويغسلهما ، فإذا فعل ولبس ثم أحدث وعنده ماء يكفي الوضوء توضأ ومسح لأن هذا الحدث يمنعه الخف السراية لوجوده بعد اللبس على طهارة كاملة ، فلو مر بعد ذلك بماء كثير عاد جنبا ، فإذا لم يغتسل حتى فقده تيمم له ، فلو أحدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء توضأ وغسل رجليه لأنه عاد جنبا ، فإن أحدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضأ ومسح ، وعلى هذا تجري المسائل ، وهذه الصورة إنما تزيد على ما ذكرناه آنفا بإفادة أنه يشترط لجواز المسح كون اللبس على طهارة الماء لا طهارة التيمم معللا بأن طهارة التيمم ليست كاملة ، فإن أريد بعدم كمالها عدم الرفع عن الرجلين فهو ممنوع ، وإن أريد عدم إصابة الرجلين في الوظيفة حسا فيمنع تأثيره في نفي الكمال المعتبر في الطهارة التي يعقبها اللبس .

ويمكن أن يوجه الحكم المذكور بأن المسح على خلاف القياس ، وإنما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام على طهارة الماء ، ولم يرد من قوله عليه الصلاة والسلام ما يوسع مورده فيلزم فيه الماء قصرا على مورد الشرع وسيأتي في حديث صفوان صريح منعه للجنابة ( قوله لحديث صفوان بن عسال ) روى النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن صفوان بن عسال قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا [ ص: 153 ] سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم } .




الخدمات العلمية