( ) [ ص: 152 ] لحديث ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال { } ولأن الجنابة لا تكرر عادة فلا حرج في النزع ، بخلاف الحدث لأنه يتكرر . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة ، ولكن من بول أو غائط أو نوم