( ويجوز [ ص: 158 ] وإن شدها على غير وضوء ) لأنه عليه الصلاة والسلام فعله وأمر المسح على الجبائر به ، ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح ، ويكتفي بالمسح على أكثرها ذكره عليا رضي الله عنه ، [ ص: 159 ] ولا يتوقت لعدم التوقيت بالتوقيت ( الحسن عن غير برء لا يبطل المسح ) لأن العذر قائم والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا ( وإن سقطت عن برء بطل ) لزوال العذر ، وإن كان في الصلاة استقبل لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ، والله أعلم وإن سقطت الجبيرة
.