[ ص: 176 ] ( ودم الاستحاضة ) كالرعاف الدائم لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء لقوله عليه الصلاة والسلام { توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير } وإذا عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطء بنتيجة الإجماع ( ولو ) ( زاد الدم على عشرة أيام ) ولها عادة معروفة دونها ردت إلى أيام عادتها ،
[ ص: 177 ] والذي زاد استحاضة لقوله عليه الصلاة والسلام
[ ص: 178 ] { المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها } ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على العشرة فيلحق به ، وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة لأنا عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك ، والله أعلم


