[ ص: 32 ] قال ( ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ) فالنية في الوضوء  سنة عندنا وعند  الشافعي  فرض ; لأنه عبادة فلا تصح بدون النية كالتيمم . ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية ، ولكنه يقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر ،  [ ص: 33 ] بخلاف التيمم لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة ، أو هو ينبئ عن القصد ( ويستوعب رأسه بالمسح ) وهو سنة . قال  الشافعي    : السنة التثليث بمياه مختلفة اعتبارا بالمغسول . ولنا أن  أنسا  رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه واحدة وقال : هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم .  [ ص: 34 ] والذي يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد ، وهو مشروع على ما روى الحسن  عن  أبي حنيفة  ، ولأن المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلا ، ولا يكون مسنونا فصار كمسح الخف ، بخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					