[ ص: 213 ] لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود ( ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه ) وقال ( وليس فيه عدد مسنون ) رحمه الله : لا بد من الثلاث لقوله عليه الصلاة والسلام " وليستنج بثلاثة أحجار " ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " من استجمر فليوتر ، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج " [ ص: 214 ] والإيتار يقع على الواحد ، وما رواه متروك الظاهر فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع . الشافعي