الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ) لإمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول حين زالت الشمس ( وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا : إذا صار الظل مثله ) وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وفيء الزوال هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال .

لهما إمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول [ ص: 220 ] في هذا الوقت .

ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم } وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت ، وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك .

التالي السابق


( قوله وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ) معرفة الزوال أن تنصب عصا مثلا بين أوقات الضحى ، فما دام الظل ينقص فهي في الارتفاع ، فإذا أخذ يزيد فأول أخذه الزوال فليحفظ مقدار الظل إذ ذاك ، فإذا بلغ ظل كل شيء طوله أو طوليه على الخلاف مع ذلك المقدار خرج وقت الظهر ودخل وقت [ ص: 220 ] العصر .

وعن أبي حنيفة من رواية أسد بن عمرو إذا بلغ طوله مع فيء الزوال خرج وقت الظهر ، ولا يدخل وقت العصر إلى الطولين .

وقال المشايخ : ينبغي أن لا يصلى العصر حتى يبلغ طولي الشيء ولا يؤخر الظهر إلى أن يصير طوله ليخرج من الخلاف فيهما ( قوله وله قوله إلخ ) عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ، { إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم } رواه الستة . وانفرد البخاري بحديث أبي سعيد الخدري { أبردوا بالظهر فإن شدة الحر } إلخ ( قوله وإذا تعارضت الآثار ) يعني حديث الإمامة وهذا الحديث وثبوت التعارض متعلق بصدق المقدمة القائلة أشد الحر في ديارهم إذا كان ظل كل شيء مثله فلا ينقضي الوقت بالشك ، بل الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالفا لحديث جبريل ناسخا لما خالفه فيه لتحقق تقدم إمامة جبريل على كل حديث روي في الأوقات لأنه أول ما عمله إياها ، بقي أن يقال : هذا البحث إنما يفيد عدم خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر بصيرورة الظل مثلا غير فيء الزوال ، ونفي خروج الظهر بصيرورته مثلا لا يقتضي أن أول وقت العصر إذا صار مثلين حتى إن ما قبله وقت الظهر وهو المدعى فلا بد له من دليل .

وغاية ما ظهر أن يقال : ثبت بقاء وقت الظهر عند صيرورته مثلا نسخا لإمامة جبريل فيه في العصر بحديث الإبراد وإمامته في اليوم الثاني عند [ ص: 221 ] صيرورته مثلين يفيد أنه وقته ولم ينسخ هذا ، فيستمر ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر إلى أن يدخل هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر .




الخدمات العلمية