الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأول وقت المغرب ) ( إذا غربت الشمس ) ( وآخر وقتها ) ( ما لم يغب الشفق ) وقال الشافعي رحمه الله : مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات لأن جبريل عليه السلام أم في اليومين في وقت واحد .

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق } وما رواه كان للتحرز عن الكراهة [ ص: 222 ] ( ثم ) الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : ( هو الحمرة ) وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام { الشفق الحمرة } ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق } وما رواه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما ذكره مالك رحمه الله في الموطأ ، وفيه اختلاف الصحابة .

التالي السابق


( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) روى الترمذي من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ، وأول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس ، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق ، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس } وخطأ البخاري والدارقطني محمد بن فضيل في رفعه فإن غيره من أصحاب الأعمش يروونه عن مجاهد عنه من قوله ، [ ص: 222 ] ودفعه ابن الجوزي وابن القطان بتجويز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلا وسمعه من أبي صالح مسندا ، فيكون عنده طريقان مسند ومرسل ، والذي رفعه : يعني ابن فضيل صدوق من أهل العلم وثقه ابن معين ، وقد روى مسلم عن بريدة قال { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال : أقم معنا ، ثم أمر بلالا ، فساق الحديث إلى أن قال : ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق : يعني في اليوم الثاني } وأخرج أيضا عن أبي موسى الأشعري { أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة ، فساق الحديث إلى أن قال : ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق } يعني في اليوم الثاني وأخرج أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { وقت صلاة الظهر } . فذكر الحديث إلى أن قال : { ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق } ( قوله وهو قول الشافعي إلخ ) روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الشفق الحمرة ، فإذا غاب وجبت الصلاة } قال البيهقي والنووي : الصحيح أنه موقوف على ابن عمر ، ومن المشايخ من اختار الفتوى على رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله كقولهما ولا تساعده رواية ولا دراية ، أما الأول فلأنه خلاف الرواية الظاهرة عنه ، وأما الثاني فلما قدمنا في حديث ابن فضيل وأن آخر وقتها حين يغيب الأفق ، [ ص: 223 ] وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا ، ويجيء ما تقدم : أعني إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك .

وقد نقل عن أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم في رواية وأبي هريرة ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والمزني وابن المنذر والخطابي ، واختاره المبرد وثعلب ، ولا ينكر أنه يقال على الحمرة يقولون عليه ثوب كأنه الشفق كما يقال على البياض الرقيق ، ومنه شفقة القلب لرقته ، غير أن النظر عند الترجيح أفاد ترجيح أنه البياض هنا ، وأقرب الأمر أنه إذا تردد في أنه الحمرة أو البياض لا ينقضي بالشك ، ولأن الاحتياط في إبقاء الوقت إلى البياض لأنه لا وقت مهمل بينهما فبخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا ، ولا صحة لصلاة قبل الوقت ، فالاحتياط في التأخير ،




الخدمات العلمية