[ ص: 231 ] ( فصل في ) ( لا تجوز الأوقات التي تكره فيها الصلاة ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ) لحديث { الصلاة عند طلوع الشمس رضي الله عنه قال : ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا : عند طلوع [ ص: 232 ] الشمس حتى ترتفع ، وعند زوالها حتى تزول ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب عقبة بن عامر } والمراد بقوله وأن نقبر : [ ص: 233 ] صلاة الجنازة لأن الدفن غير مكروه ، والحديث بإطلاقه حجة على رحمه الله في تخصيص الفرائض ، الشافعي وبمكة في حق النوافل ، وحجة على في إباحة أبي يوسف [ ص: 234 ] قال ( ولا صلاة جنازة ) لما روينا ( ولا سجدة تلاوة ) لأنها في معنى الصلاة ( إلا عصر يومه عند الغروب ) لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت ، لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده ، ولو تعلق بالجزء الماضي [ ص: 235 ] فالمؤدي في آخر الوقت قاض ، وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت ، بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص . النفل يوم الجمعة وقت الزوال
قال رضي الله عنه : والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة [ ص: 236 ] الكراهة ، حتى لو صلاها فيه أو تلا سجدة فيه فسجدها جاز لأنها أديت ناقصة كما وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة .
[ ص: 231 ]