[ ص: 265 ] قال ( ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل } ولأن ابتداء الصلاة بالقيام وهو متردد بين العادة والعبادة ولا يقع التمييز إلا بالنية ، والمتقدم على التكبير كالقائم عنده إذا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية ، وفي الصوم جوزت للضرورة ، والنية هي الإرادة ، [ ص: 266 ] والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي . أما الذكر باللسان فلا معتبر به ، ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته . ثم إن كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق النية ، وكذا إن كانت سنة [ ص: 267 ] في الصحيح ، وإن كانت فرضا فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلا لاختلاف الفروض [ ص: 268 ] ( وإن كان مقتديا بغيره نوى الصلاة ومتابعته ) [ ص: 269 ] لأنه يلزمه فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه قال . الأعمال بالنيات