[ ص: 279 ] قال ( ) لما تلونا ، وقال . وإذا شرع في الصلاة كبر
عليه الصلاة والسلام { } وهو شرط عندنا خلافا تحريمها التكبير رحمه الله ، حتى أن من تحرم للفرض كان له أن يؤدي بها التطوع عندنا . للشافعي
[ ص: 280 ] وهو يقول : إنه يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان وهذا آية الركنية .
ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى { وذكر اسم ربه فصلى } ومقتضاه المغايرة ، ولهذا لا يتكرر كتكرر الأركان ، ومراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام