الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء ) فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا ، وكذا ضم السورة إليها خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحة ولمالك رحمه الله فيهما .

له قوله عليه الصلاة والسلام { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها } [ ص: 294 ] وللشافعي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } .

ولنا قوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما ( وإذا قال الإمام ولا الضالين قال [ ص: 295 ] آمين ويقولها المؤتم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا أمن الإمام فأمنوا } ولا متمسك لمالك رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام { إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين } من حيث القسمة لأنه قال في آخره فإن الإمام يقولها قال ( ويخفونها ) لما رويناه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، ولأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء ، [ ص: 296 ] والمد والقصر فيه وجهان ، والتشديد فيه خطأ فاحش .

التالي السابق


( قوله ولمالك فيهما ) منع بأنه لم يقل به أحد ، والحديث المذكور رواه الترمذي عن أبي سعيد { مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها } . ورواه ابن ماجه واقتصر على لا صلاة لمن لم يقرأ إلخ ، وسكت عنه الترمذي وهو معلول بأبي سفيان طريف بن شهاب السعدي . وعنه رواه أبو حنيفة رحمه الله في مسنده نقل عن أبي معين والنسائي تضعيفه ولينه ابن عدي ، وقال : روى عنه الثقات ، وإنما أنكر عليه أنه يأتي في المتون بأشياء لا يأتي بها غيره وأسانيده مستقيمة ، ورواه ابن أبي شيبة ، ورواه الطبراني عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي نضرة { لا صلاة إلا بأم القرآن ومعها غيرها } ومما يدل على المطلوب ما في أوسط الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي في أهل المدينة أن لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب } فتأمله .

ورواه أبو حنيفة رحمه الله ، رواه الحارثي في مسنده وابن عدي عنه بسندهما لكن في الطريق إلى أبي حنيفة رحمه الله من ضعف ، وفي طريق الطبراني الحجاج بن أرطاة ، وسنذكر الخلاف فيه في الحج إن شاء الله تعالى ( قوله { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } ) في الصحيحين { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } وفيه أنه مشترك الدلالة لأن النفي لا يرد إلا على النسب لا نفس المفرد ، والخبر الذي هو متعلق الجار محذوف فيمكن تقديره صحيحة فيوافق رأيه ، أو كاملة فيخالفه ، وفيه نظر لأن متعلق المجرور الواقع خبرا استقرار عام .

فالحاصل لا صلاة كائنة ، وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة ، هذا هو الأصل .

بخلاف لا صلاة لجار المسجد إلخ .

ولا صلاة للعبد الآبق فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا خاصا : أي كاملة ، وعلى هذا فيكون من حذف الخبر لا من وقوع الجار والمجرور خبرا ، فلذا عدل المصنف عنه إلى الظنية في الثبوت ، وبه لا يثبت [ ص: 294 ] الركن لأن لازمه نسخ الإطلاق بخبر الواحد ، وهو يستلزم تقديم الظني على القاطع وهو لا يحل فيثبت به الوجوب فيأثم بترك الفاتحة ولا تفسد .

واعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عندنا ، فإنهم لا يقولون بوجوبها قطعا بل ظنا ، غير أنهم لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعي ، فلهم أن يقولوا : نقول بموجب الوجه المذكور وإن جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة هنا ، فإنا إنما قلنا بركنيتها واقتراضها بالمعنى الذي سميتموه وجوبا فلا زيادة ، وإنما محل الخلاف في التحقيق أن ما تركه مفسد وهو الركن لا يكون إلا بقاطع أو لا ، فقالوا لا لأن الصلاة مجمل مشكل ، فكل خبر بين فيها أمرا ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس الحقيقة يوجب الركنية ، وقلنا بل يلزم في كل ما أصله قطعي وذلك لأن العبادة ليست سوى جملة الأركان ، فإذا كانت قطعية يلزم في كل الأركان قطعيتها لأنها ليست إلا إياها مع الآخر ، بخلاف ما أصله ظني فإن ثبوت أركانه التي هي هو يكون بظني بلا إشكال ، ولأن الوجوب لما لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون والصحة القائمة بالشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين إلا بمثله وإلا أبطل الظني القطعي ( قوله فقلنا بوجوبهما ) على إرادة الأعم من السورة بالسورة فإن الواجب بعد الفاتحة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، سواء كان ذلك سورة أو لا نظرا إلى ما تقدم من الرواية القائلة ومعها غيرها .

بقي أن يقال : ثبوت الوجوب بهذا الظني إنما هو إذا لم يعارضه معارض لكنه ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي أخف صلاته لما علمه { فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } ومقام التعليم لا يجوز فيه تأخير البيان ، فلو كانتا واجبتين لنص عليهما له .

والجواب أن وجوبهما كان ظاهرا ولم يظهر من حال الأعرابي حفظه لهما فقال له عليه الصلاة والسلام { فاقرأ ما تيسر معك } أي سواء كان ما معك الفاتحة أو غيرها ، غير أنه إن كان معه الفاتحة فالمقصود ما تيسر بعدها لظهور لزومها .

وفي أبي داود من حديث المسيء صلاته { إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ } وفي رواية رواها قال فيها { فتوضأ كما أمرك الله ، ثم اقرأ وكبر ، فإن كان معك قرآن فاقرأ به ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله } فالأولى في الجمع الحكم بأنه قال له ذلك كله : أي فإن كان معك شيء من القرآن وإلا فكبره إلخ ، وإن كان معك فاقرأ بأم القرآن وبما [ ص: 295 ] شاء الله ، ثم إن الرواة رووا بالمعنى مع اقتصار بعضهم على بعض الجمل المنقولة فتأمله ، وبه يندفع التعارض ( قوله ويقولها المؤتم ) هذا أعم من كونه في السرية إذا سمعه أو في الجهرية ، وفي السرية منهم من قال يقوله ، ومنهم من قال لا لأن ذلك الجهر لا عبرة به .

وعن الهندواني يؤمن لظاهر الحديث { إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } متفق عليه ، وبه يثبت تأمين الإمام بطريق الإشارة ، وإنما كان تأمينه بطريق الإشارة لأن تأمينه لم يسق له النص فلا يحتاج إلى الزيادة التي ذكرها المصنف : أعني قوله فإن الإمام يقولها ، وهي في سنن النسائي وصحيح ابن حبان .

وحديث القسمة في الصحيح { إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين } ( قوله لما روينا من حديث ابن مسعود ) المتقدم ، وقد روى أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني والحاكم في المستدرك من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه { أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال آمين وأخفى بها صوته } ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن أبي وائل بن حجر ، وذكر الحديث وفيه { ورفع بها صوته } فقد خالف سفيان شعبة في الرفع ، وفي أن حجرا أبو العنبس أو ابن العنبس وفي عدم ذكر علقمة ، وفيه علة أخرى ذكرها الترمذي في علله الكبير قال : إنه سأل البخاري هل سمع علقمة من أبيه فقال : إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر ا هـ . غير أن هذا انقطاع إن تم ، وقد رجح الدارقطني وغيره رواية سفيان أنه أحفظ ، وقد روى البيهقي عن شعبة في الحديث رافعا صوته .

ولما اختلف في هذا الحديث عدل المصنف إلى ما عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يؤيد أن المعلوم منه صلى الله عليه وسلم الإخفاء ، لكن تقدم أن الذي فيه ذكر آمين عن النخعي فالله أعلم ، ولو كان إلي في هذا شيء لوفقت بأن رواية الخفض يراد بها عدم القرع العنيف ، ورواية الجهر بمعنى قولها في زبر الصوت وذيله يدل على هذا ما في ابن ماجه { كان صلى الله عليه وسلم إذا تلا { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال آمين حتى يسمع من في الصف الأول فيرتج بها المسجد } وارتجاجه إذا [ ص: 296 ] قيل في اليم فإنه الذي يحصل عنه دوي كما يشاهد في المساجد ، بخلاف ما إذا كان بقرع ، وعلى هذا فينبغي أن يقال على هذا الوجه لا بقرع كما يفعله بعضهم ( قوله والتشديد خطأ ) وفي التجنيس : تفسد به لأنه ليس بشيء ، وقيل عندهما لا تفسد وعليه الفتوى .

قال الحلواني : له وجه لأن معناه ندعوك قاصدين إجابتك لأن معنى آمين قاصدين




الخدمات العلمية