[ ص: 55 ] ( فصل في الغسل )
[ ص: 56 ] ( فصل في الغسل )
(
nindex.php?page=treesubj&link=273_272_781_67وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن ) وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله هما سنتان فيه لقوله
[ ص: 57 ] عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21604عشر من الفطرة } أي من السنة وذكر منها المضمضة والاستنشاق ولهذا كانا سنتين في الوضوء ولنا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم جنبا فاطهروا } وهو أمر بتطهير جميع البدن ، إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص بخلاف الوضوء لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة ، والمراد بما روي حالة الحدث بدليل قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62998إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء } .
[ ص: 55 ] ( فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ )
[ ص: 56 ] ( فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ )
(
nindex.php?page=treesubj&link=273_272_781_67وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ ) وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُمَا سُنَّتَانِ فِيهِ لِقَوْلِهِ
[ ص: 57 ] عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21604عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ } أَيْ مِنْ السُّنَّةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَلِهَذَا كَانَا سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } وَهُوَ أَمْرٌ بِتَطْهِيرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ ، إلَّا أَنَّ مَا يَتَعَذَّرُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ خَارِجٌ عَنْ النَّصِّ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَالْمُوَاجِهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ حَالَةَ الْحَدَثِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62998إنَّهُمَا فَرْضَانِ فِي الْجَنَابَةِ سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ } .