[ ص: 55 ] ( فصل في الغسل ) [ ص: 56 ] ( فصل في الغسل )
( وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن ) وعند الشافعي رحمه الله هما سنتان فيه لقوله [ ص: 57 ] عليه الصلاة والسلام { عشر من الفطرة } أي من السنة وذكر منها المضمضة والاستنشاق ولهذا كانا سنتين في الوضوء ولنا قوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وهو أمر بتطهير جميع البدن ، إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص بخلاف الوضوء لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة ، والمراد بما روي حالة الحدث بدليل قوله عليه الصلاة والسلام { إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء } .


