الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية ) إعانة للناس على إدراك الجماعة .

قال ( وركعتا الظهر سواء ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله .

وقال محمد رحمه الله أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها } ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار ، بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة ، والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ، ولا معتبر بالزيادة [ ص: 337 ] والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج

التالي السابق


( قوله لما روي إلخ ) روى البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح } فأجاب عنه بأنه محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ بما دون ثلاث آيات ، وعلى هذا فيحمل قول الراوي ، وهكذا في الصبح على التشبيه في أصل الإطالة لا قدرها ، فإن تلك الإطالة معتبرة شرعا عند أبي حنيفة ، والمعتبرة أكثر من ذلك القدر ، وقد قدرت بأن يقرأ في الأولى بخمس وعشرين ، وفي الثانية بتمام الأربعين ، ولأن الإطالة في الصبح لما كانت لأن وقته وقت نوم وغفلة فلا بد من كونها بحيث يعد إطالة ، لكن كون التشبيه في ذلك ، غير المتبادر ولذا قال [ ص: 337 ] في الخلاصة في قول محمد إنه أحب




الخدمات العلمية