( ) إعانة للناس على إدراك الجماعة . ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية
قال ( ) وهذا عند وركعتا الظهر سواء أبي حنيفة رحمهما الله . وأبي يوسف
وقال رحمه الله أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها لما روي { محمد } ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار ، بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة ، والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ، ولا معتبر بالزيادة [ ص: 337 ] والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها