( ولا يجوز للرجال أن ) ( يقتدوا بامرأة وصبي ) أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام { أخروهن من حيث أخرهن الله فلا يجوز تقديمها } وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به . وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ ، ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله ، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد [ ص: 358 ] والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ، ولا يبني القوي على الضعيف ، بخلاف المظنون لأنه مجتهد فيه فاعتبر العارض عدما . وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي لأن الصلاة متحدة .


