الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 367 ] ( ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله : لا يجوز لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية . ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة [ ص: 368 ] ( ويؤم الماسح الغاسلين ) لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم ، وما حل بالخف يزيله المسح ، بخلاف المستحاضة لأن الحدث لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقة ( ويصلي القائم خلف القاعد ) وقال محمد رحمه الله : لا يجوز ، وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنص ، وهو ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام } [ ص: 369 - 371 ] ( ويصلي المومئ خلف مثله ) لاستوائهما في الحال إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا ، لأن القعود معتبر فتثبت به القوة ( ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ ) لأن حال المقتدي أقوى ، وفيه خلاف زفر رحمه الله .

التالي السابق


( قوله ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين ) قيده شيخ الإسلام بأن لا يكون مع المتوضئين ماء خلافا لزفر ، وأصله فرع إذا رأى المتوضئ المقتدي بمتيمم ماء في الصلاة لم يره الإمام فسدت صلاته ، خلافا لزفر لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء ، ومنعه زفر رحمه الله بأن وجوده غير مستلزم لعلمه به وهو ظاهر ، وينبغي أن يحكم بأن محمل الفساد عندهم إذا ظن علم إمامه به ، لأن اعتقاده فساد صلاة إمامه بذلك ( قوله طهارة ضرورية ) لا شك أن فيها جهة الإطلاق باعتبار عدم توقيتها ، بخلاف طهارة المستحاضة ، وجهة الضرورة [ ص: 368 ] باعتبار أن المصير إليها ضرورة عدم القدرة على الماء ، وتعليله في النهاية بأنها طهارة تلويث لا ترفع الحدث حتى كان محدثا عند وجود الماء بالحدث السابق غير مستقيم على ما صرحوا به غير مرة من أنها رفعة . وصرح هو في باب التيمم في البحث مع الشافعي في مسألة جواز الفرائض المتعددة بتيمم واحد خلافا له فقال : الخلاف مبني على أن حكم التيمم ماذا قال علماؤنا حكمه زوال الحدث مطلقا من كل وجه ما بقي شرطه وهو العدم كما بالماء ، إلا أنه بالماء مقدر إلى وجود الحدث ، وهنا إلى شيئين : إلى الحدث . وإلى رؤية الماء انتهى . وكون الانتقاض عند الوجود بظهور الحدث لا يستلزم عدم الرفع على ما قدمنا من تحقيقه في باب التيمم ، وإذا ثبتت الجهتان فعلل محمد رحمه الله هنا بجهة الضرورة لنفي جواز اقتداء المتوضئ احتياطا . وعلل في باب الرجعة فيما إذا انقطع دم الحيضة الثالثة في المعتدة وأيامها دون العشرة بجهة الإطلاق لانقطاع حق الرجعة احتياطا ، وهما اختارا جانب الإطلاق في الصلاة لأن اعتبارها طهارة كالماء ليس إلا من أجلها . ودل على صحة هذا الاعتبار حديث { عمرو بن العاص أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية فأجنب وصلى بأصحابه بالتيمم لخوف البرد . وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالإعادة } وجانب الضرورة في الرجعة . فلم تكن طهارة في حق الرجعة لأن الضرورة في الصلاة لا غير فبقيت على العدم ما لم يتصل بها المقصود : أعني أن يصلي بها لأنها حينئذ يمتنع اعتبارها عدما بعدما قويت باتصال المقصود بها ، وسنزيد كشف القناع في باب الرجعة إن شاء الله تعالى . وفي الخلاصة اقتداء المتوضئ بالمتيمم في صلاة الجنازة جائز بلا خلاف ( قوله ويصلي القائم خلف القاعد ) خلافا لمحمد وعكسه والقاعد خلف مثله جائزا اتفاقا ، والمستوي بالأحدب قيل يجوز مطلقا . وذكر التمرتاشي إن بلغت حدبته الركوع فعلى الخلاف . قال في شرح الكنز : هو الأقيس لأن القيام استواء النصفين وقد وجدوا استواء الأسفل فيجوز عندهما كما يجوز اقتداء القائم بالقاعد لاستواء الأعلى ، وأما عند محمد ففي الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب للقائم ذكره محمد . وفي مجموع النوازل : يصح ، والأول أصح ( قوله وهو ما روي إلخ ) في الصحيحين عن { عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت بلى ، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أصلى الناس ؟ قلنا لا هم ينتظرونك للصلاة ، قال : ضعوا لي ماء في المخضب ، ففعلنا فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، [ ص: 369 ] ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله ، قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة ، قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس ، فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس ، فقال أبو بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا رقيقا فقال : يا عمر صل أنت ، فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك ، فصلى بهم أبو بكر ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن لا تتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه ، فأجلساه إلى جنب أبي بكر ، فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله : فعرضت على ابن عباس حديث عائشة رضي الله عنها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ قلت لا ، قال : هو علي رضي الله عنه } انتهى . وما روى الترمذي عن عائشة قالت { صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعدا } وقال حسن صحيح . وأخرج النسائي عن أنس { آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر رضي الله عنه } . فأولا لا يعارض ما في الصحيح ، وثانيا : قال البيهقي : لا تعارض فالصلاة التي كان فيها إماما صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد ، والتي كان فيها مأموما الصبح من يوم الاثنين ، وهي آخر صلاة صلاها حتى خرج من الدنيا . ولا يخالف هذا ما ثبت عن الزهري عن أنس في صلاتهم يوم الاثنين وكشف الستر ثم إرخائه فإنه كان في الركعة الأولى ، ثم { إنه صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فأدرك معه الثانية } ، يدل ما ذكر موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري وذكر أبو الأسود عن عروة { أنه صلى الله عليه وسلم أقلع عنه الوعك ليلة الاثنين فغدا إلى الصبح يتوكأ على الفضل بن العباس وغلام له ، وقد سجد الناس مع أبي بكر رضي الله عنه حتى قام إلى جنب أبي بكر ، فاستأخر أبو بكر فأخذ صلى الله عليه وسلم بثوبه فقدمه في مصلاه ، فصفنا جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر يقرأ فركع معه الركعة الأخيرة ثم جلس أبو بكر حتى قضى سجوده فتشهد وسلم ، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركعة الأخرى ثم انصرف إلى جذع من جذوع المسجد ، } فذكر القصة في عهده إلى أسامة بن زيد فيما بعثه إليه ثم في وفاته صلى الله عليه وسلم يومئذ أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى ابن لهيعة ، حدثنا الأسود عن عروة فذكره . فالصلاة التي صلاها أبو بكر مأموما صلاة الظهر وهي التي [ ص: 370 ] خرج فيما بين العباس وعلي رضي الله عنهما ، والتي كان فيها إماما الصبح وهي التي خرج فيها بين الفضل بن العباس وغلام له ، فقد حصل بذلك الجمع ، وعلى هذا فقول المصنف آخر صلاة صلاها : يعني إماما . والمراد بحديث كشف الستارة ما في الصحيحين من { أنه كشفها يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة ، ثم تبسم ضاحكا ونكص أبو بكر على عقبه ظنا أنه صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة ، فأشار إليهم أن أتموا ، ثم دخل وأرخى الستر وتوفي صلى الله عليه وسلم من يوم ذلك } . وفي البخاري { أن ذلك كان في صلاة الفجر } . قال الشافعي بعد ما أسند عن جابر وأسيد بن حضير اقتداء الجالسين بهما وهما جالسان للمرض : وإنما فعلا ذلك لأنهما لم يعلما بالناسخ ، وكذا ما حكي عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أموا جالسين والناس جلوس محمول عليه ، وعلم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض . واعلم أن مذهب الإمام أحمد أن القاعد إن شرع قائما ثم جلس صح اقتداء القائمين به ، وإن شرع جالسا فلا وهو أنهض من جهة الدليل لأنا صرحنا بأن ذلك خلاف القياس صير إليه بالنص . وقد علم { أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى محل الصلاة قائما يهادى ثم جلس } ، فالظاهر أنه كبر قبل الجلوس ، وصرحوا في صلاة المريض أنه إذا قدر على بعضها قائما ولو التحريمة وجب القيام به ، وكان ذلك متحققا في حقه صلى الله عليه وسلم ، إذ مبدأ حلوله في ذلك المكان كان قائما فالتكبير قائما مقدوره حينئذ . وإذا كان كذلك فمورد النص حينئذ اقتداء القائمين بجالس شرع قائما . قال الأعمش في قولها { والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه } : يعني أنه كان يسمع الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم . وفي الدراية : وبه يعرف جواز رفع المؤذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما انتهى . أقول : ليس مقصوده خصوص الرفع الكائن في زماننا ، بل أصل الرفع لإبلاغ الانتقالات ، أما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلاد فلا يبعد أنه مفسد فإنه غالبا يشتمل على مد همزة الله أو أكبر أو بائه وذلك مفسد وإن لم يشتمل ، فلأنهم يبالغون في الصياح زيادة على حالة الإبلاغ والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة ، والصياح ملحق بالكلام الذي بساطه ذلك الصياح ، وسيأتي في باب ما يفسد الصلاة أنه إذا ارتفع بكاؤه من ذكر الجنة والنار لا تفسد ولمصيبة بلغته تفسد ، لأنه في الأول تعرض لسؤال الجنة والتعوذ من النار ، وإن كان يقال إن المراد إذا حصل به الحروف ولو صرح به لا تفسد ، وفي النار لإظهارها ، ولو صرح بها فقال وامصيبتاه أو أدركوني أفسد فهو بمنزلته . وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس به ، ولو قال اعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه أفسد ، وحصول الحروف لازم من التلحين ، ولا أرى ذلك يصدر ممن فهم معنى الصلاة والعبادة ، كما لا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال وما ذلك إلا نوع لعب ، فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه تحرير النغم فيه من الرفع والخفض والتغريب [ ص: 371 ] والرجوع كالتغني نسب ألبتة إلى قصد السخرية واللعب ، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني ( قوله ويصلي المومئ خلف مثله ) وإن كان الإمام يومئ قاعدا والمأموم يومئ قائما لأن هذا القياس ليس بركن ، بل الأولى تركه ( قوله إلا أن يومئ ) قال التمرتاشي في هذه بعد نقل الخلاف فيها : الأصح أنه يجوز على قول محمد ، وكذا الأظهر على قولهما الجواز ، وحكم في شرح الكنز باختيار ما في الهداية لأن القعود معتبر حتى يجب عند القدرة عليه ، بخلاف الاستلقاء فإنه لم يقصد إليه بالحكم بل تجب معه لأنه الوسع الحاصل




الخدمات العلمية