[ ص: 367 ] ( ويجوز أن ) وهذا عند يؤم المتيمم المتوضئين أبي حنيفة رحمهما الله . وقال وأبي يوسف رحمه الله : لا يجوز لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية . ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة [ ص: 368 ] ( محمد ) لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم ، وما حل بالخف يزيله المسح ، بخلاف المستحاضة لأن الحدث لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقة ( ويؤم الماسح الغاسلين ) وقال ويصلي القائم خلف القاعد رحمه الله : لا يجوز ، وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنص ، وهو ما روي { محمد أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام } [ ص: 369 - 371 ] ( ) لاستوائهما في الحال إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا ، لأن القعود معتبر فتثبت به القوة ( ولا ويصلي المومئ خلف مثله ) لأن حال المقتدي أقوى ، وفيه خلاف يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ رحمه الله . زفر