[ ص: 367 ] ( ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله : لا يجوز لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية . ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة [ ص: 368 ] ( ويؤم الماسح الغاسلين ) لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم ، وما حل بالخف يزيله المسح ، بخلاف المستحاضة لأن الحدث لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقة ( ويصلي القائم خلف القاعد ) وقال محمد رحمه الله : لا يجوز ، وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنص ، وهو ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام } [ ص: 369 - 371 ] ( ويصلي المومئ خلف مثله ) لاستوائهما في الحال إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا ، لأن القعود معتبر فتثبت به القوة ( ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ ) لأن حال المقتدي أقوى ، وفيه خلاف زفر رحمه الله .


