. [ ص: 60 ] قال ( والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة ) وعند الشافعي رحمه الله خروج المني كيفما كان يوجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام { الماء من الماء } أي الغسل من المني ، ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب ، والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة ، يقال أجنب الرجل إذا [ ص: 61 ] قضى شهوته من المرأة ، والحديث محمول على خروج المني عن شهوة ، ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة وعند أبي يوسف رحمه الله ظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة إذ الغسل [ ص: 62 ] يتعلق بهما ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب .


