الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومن nindex.php?page=treesubj&link=1649_1343_1715اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد ) [ ص: 374 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=46940من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا } وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بناء على ما تقدم ، ونحن نعتبر معنى التضمن وذلك في الجواز والفساد .
( قوله قال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82306من أم قوما } إلخ ) غريب والله أعلم . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في كتاب الآثار : أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في الرجل يصلي بالقوم جنبا : قال يعيد ويعيدون . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار عن جعفر أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء ، فأعاد وأمرهم أن يعيدوا . ومما يستدل به على المطلوب ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13848الإمام ضامن } وهو ما أشار إليه المصنف بقوله ونحن نعتبر معنى التضمن فإنه المراد بالضمان للاتفاق على نفي إرادة حقيقة الضمان ، وأقل ما يقتضيه التضمن التساوي فيتضمن كل فعل مما على الإمام مثله ، وغايته أن يفضل كالمتنفل خلف المفترض ، وإذا كان كذلك nindex.php?page=treesubj&link=1587فبطلان صلاة الإمام يقتضي بطلان صلاة المقتدي إذ لا يتضمن المعدوم الموجود ، وهذا معنى قوله وذلك في الجواز والفساد . وما أسند أبو داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=82307أنه صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ، فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر وإني كنت جنبا } وسنده صحيح لا يقتضي أن ذلك كان بعد شروعهم لجواز كون التذكر كان عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم ، على أن الذي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82308فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف } فإن كان هذا المراد بقوله في حديث أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=82309دخل في صلاة الفجر على إرادة دخل في مكانها } فلا إشكال . وإن كانا قضيتين فالجواب ما علمت . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن حسين بن مهران عن مطيع عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زجر عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة قال " صلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بالناس جنبا فأعاد ولم يعد الناس ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيد ، قال : فرجعوا إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي " . قال القاسم وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن جويبر عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=64165أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم وليغتسل هو ثم ليعد صلاته ، وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك } ضعيف ، جويبر متروك والضحاك [ ص: 375 ] لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، ويثبت المطلوب أيضا بالقياس على ما لو بان أنه nindex.php?page=treesubj&link=23393_1527صلى بغير إحرام لا تجوز صلاتهم إجماعا ، nindex.php?page=treesubj&link=26466_1335والمصلي بلا طهارة لا إحرام له . والفرق بين ترك الركن والشرط لا أثر له ، إذ لازمهما متحد وهو ظهور عدم صحة الشروع إذا ذكر .
[ فرع ]
nindex.php?page=treesubj&link=1710_1709أمهم زمانا ثم قال إنه كان كافرا أو صليت مع العلم بالنجاسة المانعة أو بلا طهارة ليس عليهم إعادة لأن خبره غير مقبول في الديانات لفسقه باعترافه