( وإن أجزأهم عند حصر الإمام عن القراءة فقدم غيره رحمه الله وقالا لا يجزئهم ) لأنه يندر وجوده فأشبه الجنابة في الصلاة . وله أن الاستخلاف لعلة العجز وهو هاهنا ألزم ، والعجز عن القراءة غير نادر فلا يلحق بالجنابة . ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة [ ص: 385 ] لا يجوز الاستخلاف بالإجماع لعدم الحاجة إليه ( وإن أبي حنيفة توضأ وسلم ) لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به ( وإن سبقه الحدث بعد التشهد تمت صلاته ) لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع ، لكن لا إعادة عليه لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان . تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة