قال ( { وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفة والإحرام الغسل للجمعة والعيدين } ) نص على السنية ، وقيل هذه الأربعة مستحبة ، وسمى الغسل يوم الجمعة حسنا في الأصل . وقال محمد رحمه الله : هو [ ص: 66 ] واجب لقوله عليه الصلاة والسلام { مالك } . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { من أتى الجمعة فليغتسل } وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ ، ثم هذا [ ص: 67 ] الغسل للصلاة عند من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل رحمه الله هو الصحيح لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها ، وفيه خلاف الحسن ، والعيدان بمنزلة الجمعة لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة . وأما في أبي يوسف عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى .