الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة ) [ ص: 417 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة } ولأن فيه إزالة الشغل فأشبه درء المار ويستوي جميع أنواع الحيات هو الصحيح لإطلاق ما روينا

التالي السابق


( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب } قال الترمذي حسن صحيح .

وهو بإطلاقه يشمل ما إذا احتاج إلى عمل كثير في ذلك أو قليل ، وقيل بل إذا كان قليلا . وفي المبسوط : الأظهر أنه لا تفصيل فيه لأنه رخصة كالمشي في سبق الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ وهذا يقتضي أن الاستقاء غير مفسد في سبق الحدث ، وقد تقدم خلافه ، وبحثه بأنه لا تفصيل في الرخصة بالنص يستلزم مثله في علاج المار إذا كثر فإنه أيضا مأمور به بالنص كما قدمناه لكنه مفسد عندهم .

فما هو جوابه عن علاج المار هو جوابنا في قتل الحية ، ثم ألحق فيما يظهر الفساد ، وقولهم الأمر بالقتال لا يستلزم بقاء الصحة على نهج ما قالوه ، ومن الفساد في صلاة الخوف إذا قاتلوا في الصلاة بل أثره في رفع الإثم بمباشرة المفسد في الصلاة بعد أن كان حراما صحيح ( قوله هو الصحيح ) احتراز عما قيل لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها من الجان لقوله صلى الله عليه وسلم { اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن } .

وقال الطحاوي : لا بأس بقتل الكل لأنه صلى الله عليه وسلم عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم ، فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم ، وقد حصل في عهده صلى الله عليه وسلم وفيمن بعده الضرر بقتل بعض الحيات من الجن ، فالحق أن الحل ثابت ، ومع ذلك فالأولى الإمساك عما فيه علامة الجان لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم [ ص: 418 ] من جهتهم .

وقيل ينذرها فيقول خلي طريق المسلمين أو ارجعي بإذن الله ، فإن أبت قتلها وهذا في غير الصلاة




الخدمات العلمية