( ) لأنه يشبه المنع من الصلاة ، وقيل لا بأس به إذا ويكره أن يغلق باب المسجد ( ولا بأس أن خيف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة ) وقوله لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه لكنه لا يأثم به ، وقيل هو قربة [ ص: 422 ] وهذا إذا فعل من مال نفسه ، أما المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن ، والله أعلم بالصواب . ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب