[ ص: 430 ] nindex.php?page=treesubj&link=1848ويقنت في جميع السنة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله
[ ص: 431 ] في غير النصف الأخير من رمضان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64379لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 432 ] للحسن بن علي رضي الله عنه حين علمه nindex.php?page=treesubj&link=1856_1243دعاء القنوت [ ص: 433 ] اجعل هذا في وترك } من غير فصل
nindex.php?page=treesubj&link=1239 ( ويقرأ في كل ركعة ) من الوتر ( فاتحة الكتاب وسورة ) لقوله تعالى
[ ص: 434 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن } ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=1245أراد أن يقنت كبر ) لأن الحالة قد اختلفت ( ورفع يديه وقنت ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63928لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن } وذكر منها القنوت ( ولا يقنت في صلاة غيرها ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله في الفجر لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82384رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر شهرا }
[ ص: 435 ] ثم تركه ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=858_1854قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله يتابعه ) لأنه تبع لإمامه ، والقنوت مجتهد فيه . ولهما أنه منسوخ ولا متابعة فيه ، ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته ، وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي والأول أظهر
[ ص: 430 ] nindex.php?page=treesubj&link=1848وَيَقْنُتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
[ ص: 431 ] فِي غَيْرِ النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64379لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [ ص: 432 ] لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ عَلَّمَهُ nindex.php?page=treesubj&link=1856_1243دُعَاءَ الْقُنُوتِ [ ص: 433 ] اجْعَلْ هَذَا فِي وِتْرِك } مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ
nindex.php?page=treesubj&link=1239 ( وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ) مِنْ الْوِتْرِ ( فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى
[ ص: 434 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1245أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ ) لِأَنَّ الْحَالَةَ قَدْ اخْتَلَفَتْ ( وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَنَتَ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63928لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ } وَذَكَرَ مِنْهَا الْقُنُوتَ ( وَلَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَجْرِ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82384رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ شَهْرًا }
[ ص: 435 ] ثُمَّ تَرَكَهُ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=858_1854قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَسْكُتُ مَنْ خَلْفَهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُتَابِعُهُ ) لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِإِمَامِهِ ، وَالْقُنُوتُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ . وَلَهُمَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَا مُتَابَعَةَ فِيهِ ، ثُمَّ قِيلَ يَقِفُ قَائِمًا لِيُتَابِعَهُ فِيمَا تَجِبُ مُتَابَعَتُهُ ، وَقِيلَ يَقْعُدُ تَحْقِيقًا لِلْمُخَالَفَةِ لِأَنَّ السَّاكِتَ شَرِيكُ الدَّاعِي وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ