[ ص: 460 ]   ( ويصلي النافلة قاعدا  مع القدرة على القيام ) لقوله عليه الصلاة والسلام { صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم   } ولأن الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كي لا ينقطع عنه . واختلفوا في كيفية القعود والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد لأنه عهد مشروعا في الصلاة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					