( فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل  يبني ، وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب  استقبل ) لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود لقدرته على النزول ، فإن أتى بهما صح ، وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من  [ ص: 465 ] غير عذره . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يستقبل إذا نزل أيضا ،  [ ص: 466 ] وكذا عن  محمد  رحمه الله إذا نزل بعد ما صلى ركعة ، والأصح هو الأول وهو الظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					