قال ( وتجوز ، كماء المد والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان ) قال الشيخ الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه : أجرى في المختصر ماء الزردج مجرى المرق ، والمروي عن الإمام رحمه الله بمنزلة ماء الزعفران وهو الصحيح ، كذا اختاره أبي يوسف الناطفي والإمام السرخسي رحمه الله . [ ص: 72 ] وقال رحمه الله : لا يجوز التوضي بماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس الأرض لأنه ماء مقيد ، ألا ترى أنه يقال ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض ؟ لأن الماء لا يخلو عنها عادة ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين ، ولأن الخلط القليل لا معتبر به لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض فيعتبر الغالب ، والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون هو الصحيح ، فإن تغير [ ص: 73 ] بالطبخ بعد ما خلط به غيره لا يجوز التوضي به لأنه لم يبق في معنى المنزل من السماء إذ النار غيرته إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه ، لأن الميت قد يغسل بالماء الذي أغلي بالسدر ، بذلك وردت السنة ، إلا أن يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه . الشافعي