[ ص: 482 ] ( ومن لا يصير مدركا لتلك الركعة خلافا انتهى إلى الإمام في ركوعه فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه ) هو يقول : أدرك الإمام فيما له حكم القيام فصار كما لو أدركه في حقيقة القيام . ولنا أن الشرط هو المشاركة [ ص: 483 ] في أفعال الصلاة ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوع ( ولو لزفر جاز ) وقال ركع المقتدي قبل إمامه فأدركه الإمام فيه : لا يجزئه لأن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به هكذا ما يبنيه عليه . [ ص: 484 ] ولنا أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد كما في الطرف الأول . زفر