[ ص: 489 ] ( ولو كما وجبت في الأصل ) { فاتته صلوات رتبها في القضاء الخندق فقضاهن مرتبا ، ثم قال : صلوا كما رأيتموني أصلي } [ ص: 490 ] ( إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات ) لأن الفوائت قد كثرت ( فيسقط الترتيب فيما بين الفوائت ) نفسها كما سقط بينها وبين الوقتية ، وحد الكثرة أن تصير الفوائت ستا لخروج وقت الصلاة السادسة وهو المراد بالمذكور [ ص: 491 ] في الجامع الصغير ، وهو قوله ( وإن لأن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن أربع صلوات يوم أجزأته التي بدأ بها ) لأنه إذا زاد على يوم وليلة تصير ستا . وعن فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة رحمه الله أنه اعتبر دخول وقت السادسة ، والأول هو الصحيح لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار وذلك في الأول ، ولو محمد ، قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة [ ص: 492 ] الفوائت ، وقيل لا تجوز ويجعل الماضي كأن لم يكن [ ص: 493 ] زجرا له عن التهاون . اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة