[ ص: 498 ] باب سجود السهو ( يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم ) وعند  الشافعي  يسجد قبل السلام لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو قبل السلام    } ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لكل سهو سجدتان بعد  [ ص: 499 ] السلام   } وروي أنه عليه الصلاة والسلام { سجد سجدتي السهو بعد السلام   } فتعارضت روايتا فعله فبقي التمسك بقوله سالما  [ ص: 500 ] ولأن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر عن السلام حتى لو سها عن السلام ينجبر به ،  [ ص: 501 ] وهذا خلاف في الأولوية ، ويأتي بتسليمتين هو الصحيح صرفا للسلام المذكور إلى ما هو المعهود . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					