( ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر  تلزمه سجدتا السهو ) لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات  [ ص: 505 ] واختلفت الرواية في المقدار ، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه ، وعن كثير ممكن ، وما يصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات ، وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					