( وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كانت النجاسة أو كثيرا ) [ ص: 74 ] وقال مالك رحمه الله : يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا . وقال الشافعي رحمه الله : يجوز إذا كان الماء قلتين لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا } ولنا حديث المستيقظ من منامه ، وقوله [ ص: 75 ] عليه الصلاة والسلام { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة } من غير فصل ، والذي رواه مالك رحمه الله ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جاريا في البساتين ، [ ص: 76 ] وما رواه الشافعي رحمه الله ضعفه أبو داود ، وهو يضعف عن احتمال النجاسة .


