( وإن قيد الخامسة بسجدة  بطل فرضه ) عندنا خلافا  للشافعي  لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة ، ومن ضرورته خروجه عن الفرض وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة حتى يحنث بها في يمينه لا يصلي ( وتحولت صلاته نفلا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    ) خلافا  [ ص: 510 ]  لمحمد  على ما مر ( فيضم إليها ركعة سادسة ولو لم يضم لا شيء عليه ) لأنه مظنون ، ثم إنما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند  أبي يوسف  لأنه سجود كامل ، وعند  محمد  برفعه لأن تمام الشيء بآخره وهو الرفع ولم يصح مع الحدث  [ ص: 511 ] وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في السجود بنى عند  محمد  خلافا  لأبي يوسف    . 
     	
		
				
						
						
