( وإن بطل فرضه ) عندنا خلافا قيد الخامسة بسجدة لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة ، ومن ضرورته خروجه عن الفرض وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة حتى يحنث بها في يمينه لا يصلي ( وتحولت صلاته نفلا عند للشافعي أبي حنيفة ) خلافا [ ص: 510 ] وأبي يوسف على ما مر ( فيضم إليها ركعة سادسة ولو لم يضم لا شيء عليه ) لأنه مظنون ، ثم إنما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند لمحمد لأنه سجود كامل ، وعند أبي يوسف برفعه لأن تمام الشيء بآخره وهو الرفع ولم يصح مع الحدث [ ص: 511 ] وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في السجود بنى عند محمد خلافا محمد . لأبي يوسف