( وإن ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه ) لأن الباقي إصابة لفظة السلام وهي واجبة ، وإنما يضم إليها أخرى لتصير الركعتان نفلا لأن الركعة الواحدة لا تجزئه { قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البتراء } ، ثم لا تنوبان عن سنة [ ص: 512 ] الظهر هو الصحيح لأن المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة ( ويسجد للسهو استحسانا ) لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون . وفي النفل بالدخول لا على الوجه المسنون ، ولو قطعها لم يلزمه القضاء لأنه مظنون [ ص: 513 ] ولو اقتدى به إنسان فيهما يصلي ستا عند لأنه المؤدى بهذه التحريمة ، وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ولو أفسده المقتدي فلا قضاء عليه عند محمد اعتبارا بالإمام ، وعند محمد يقضي ركعتين لأن السقوط بعارض يخص الإمام . أبي يوسف