( ومن سلم وعليه سجدتا السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم  ، فإن سجد الإمام كان داخلا وإلا فلا ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وقال  محمد    : هو داخل سجد الإمام أو لم يسجد ، لأن عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه عن الصلاة أصلا لأنها وجبت جبرا للنقصان فلا بد من أن يكون في إحرام الصلاة وعندهما يخرجه على  [ ص: 515 ] سبيل التوقف لأنه محلل في نفسه ، وإنما لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة فلا يظهر دونها ، ولا حاجة على اعتبار عدم العود ، ويظهر الاختلاف في هذا وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة وتغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة . 
     	
		
				
						
						
