قال ( والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه ) [ ص: 80 ] إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة . ثم عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله ، وعنه التحريك باليد ، وعن محمد رحمه الله بالتوضي . ووجه الأول أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التوضي ، وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس ، وعليه الفتوى ، [ ص: 81 ] والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح .
[ ص: 82 ] وقوله في الكتاب وجاز الوضوء من الجانب الآخر ، إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري .


