( فإن أخرت الصلاة عنه ، ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه ) خلافا لم يستطع الإيماء برأسه لما روينا من قبل ، ولأن نصب الإبدال بالرأي ممتنع ، ولا قياس على الرأس ; لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها . وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لا تسقط عنه الصلاة وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح ; لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه . لزفر