الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان ) [ ص: 84 ] وقال الشافعي رحمه الله : يفسده إلا السمك لما مر . ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما ، ولأنه لا دم فيها ، إذ الدموي لا يسكن الماء والدم هو المنجس ، وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن . وقيل لا يفسده لعدم الدم وهو الأصح . [ ص: 85 ] والضفدع البحري والبري فيه سواء . وقيل البري مفسد لوجود الدم وعدم المعدن ، وما يعيش في الماء ما يكون تولده ومثواه في الماء ، ومائي المعاش دون مائي المولد مفسد .

التالي السابق


( قوله وموت ما يعيش في الماء إلخ ) هذه داخلة في المسألة قبلها لأن ما يعيش في الماء لا دم فيه ، ثم لا فرق بين أن يموت في الماء أو خارجه ثم ينقل إليه في الصحيح ، وغير الماء من المائعات كالماء لأن المنجس [ ص: 84 ] هو الدم ولا دم للمائي ، ولذا لو شمس دم السمك يبيض ولو كان دما لاسود . نعم روي عن محمد رحمه الله إذا تفتت الضفدع في الماء كرهت شربه لا للنجاسة بل لحرمة لحمه وقد صارت أجزاؤه فيه . وهذا تصريح بأن كراهة شربه تحريمية ، وبه صرح في التجنيس فقال يحرم شربه ( قوله ولأنه لا دم فيها ) هذا التعليل هو الأصح ، بخلاف ما قبله فإنه يستلزم أنه لو مات سبع في البر لا ينجس لأنه مات في معدنه كذا قيل ، وكون البرية معدنا للسبع محل تأمل في معنى معدن الشيء ، والذي يفهم منه ما يتولد منه الشيء ، وعلى التعليل الأول فرع ما لو وقعت البيضة من الدجاجة في الماء رطبة أو يبست ثم وقعت ، وكذا السخلة إذا سقطت من أمها رطبة أو يبست لا ينجس الماء لأنها كانت في معدنها . وقولنا النجاسة في محلها لا يعطى لها حكم النجاسة حتى لو صلى حامل فأرة حية جازت لا ميتة لانصباب الدم عن مجراه بالموت ، ولذا لو قطع عرق لا يخرج منه الدم ليس المراد به مثل هذا [ ص: 85 ]

( قوله والضفدع البحري ) هو ما يكون بين أصابعه سترة بخلاف البري ( قوله لوجود الدم ) إن ثبت هذا فينبغي أن لا يتردد في أنه مفسد ، وفي التجنيس لو كان للضفدع دم سائل يفسد أيضا ، ومثله لو ماتت حية برية لا دم فيها في إناء لا ينجس وإن كان فيها دم ينجس




الخدمات العلمية