الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=25351ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده ) [ ص: 56 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=10572إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة } ( ولو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر ولا يبنيه عليها ) لاختلافهما .
( قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82620إذا مالت الشمس } إلخ ) وروي { أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير إلى المدينة قال : إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة } وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=43909كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس } ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=29060كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس } الحديث . وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره من حديث عبد الله بن سيدان بكسر السين المهملة قال : شهدت الجمعة مع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان خطبته قبل الزوال ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان نحوه ، قال : فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره . لو صح لم يقدح في خصوص ما نحن فيه ، فكيف وقد اتفقوا على ضعف ابن سيدان .
واعلم أن الدعوى مركبة من صحتها nindex.php?page=treesubj&link=25351وقت الظهر لا بعده ، فيرد أنه إنما يتم ما ذكر دليلا لتمامها إذا اعتبر مفهوم الشرط وهو ممنوع عندهم ، أو يكون فيه إجماع وهو منتف في جزء الدعوى ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول ببقاء وقتها إلى الغروب ، والحنابلة قائلون بجواز أدائها قبل الزوال ، وقيل إذا كان يوم عيد . ويجاب بأن شرعية الجمعة مقام الظهر على خلاف القياس ; لأنه سقوط أربع بركعتين فتراعى الخصوصيات التي ورد الشرع بها ما لم يثبت دليل على نفي اشتراطها ، ولم يصلها خارج الوقت في عمره ولا بدون الخطبة فيه فيثبت اشتراطهما وكون الخطبة في الوقت ، حتى لو خطب قبله لا يقع الشرط وعلى اشتراط نفس الخطبة إجماع ، بخلاف ما قام الدليل على عدم اشتراطه ككونها خطبتين بينهما جلسة قدر ما يستقر كل عضو في موضعه يحمد في الأولى ويتشهد ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس ، وفي الثانية كذلك إلا أنه يدعو مكان الوعظ للمؤمنين والمؤمنات كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه قام الدليل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله على أنه من [ ص: 57 ] السنن أو الواجبات لا شرط على ما سنذكر .