قال ( والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة ) قال رضي الله عنه : وهذا عند رحمه الله ، وقيل هو قول أبي يوسف أيضا . وقال أبي حنيفة رحمه الله : لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه وإنها تزال بالقرب ، محمد رحمه الله يقول : إسقاط الفرض مؤثر أيضا فيثبت الفساد بالأمرين ، وأبو يوسف [ ص: 90 ] الصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملا ، لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده ، ومتى يصير الماء مستعملا